الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص المزكي قد ألزم نفسه بالإنفاق على هذا اليتيم بنذر أو نحوه مما يوجب الإنفاق عليه لم يجز للمزكي أن يدفع الزكاة لهذا اليتيم لوجوب نفقة اليتيم على المزكي، ولا يصح للمزكي أن يدفع زكاة ماله لمن تلزمه نفقتهم، لأنه بذلك يسقط جزءا من النفقة الواجبة.
وأما إن كان المزكي ينفق على اليتيم تطوعا من غير إلزام فلا نرى مانعا من أن يدفع زكاته لهذا اليتيم بشرط أن يكون اليتيم من أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006.
قال الشافعي رحمه الله في دفع الزكاة للأقارب الذين لا تلزم المزكي نفقتهم: وإن كان ينفق عليهم متطوعا أعطاهم. اهـ.
أي من الكفارات والزكاة.
والله أعلم.