الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في فسخ هذه الخطوبة ما دامت هذه المرأة لا تقبل الزواج منك إلا بإقامتك معها في بلاد الكفر، بل قد يكون فسخ الخطوبة في حالة ما إذا لم يكن من الممكن إقامة الشعائر الدينية واجبا، وذلك للحديث الصحيح الذي أشرت إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله لم قال لا تراءى نارهما. رواه أبو داود وصححه الألباني، وأما الحديث الثاني الذي ذكرت وهو قولك كل عقد خلاف شرع الله فهو شرك إلخ فلم نقف له على أصل.
والله أعلم.