الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول:
حكم أخذ أجرة مقابل التوسط بين طرفي العقد، وهو ما يسمى بالسمسرة، وهي جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل به.
والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ففي المدونة: في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم سألت مالكاً عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزاً ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزاً ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. انتهى.
ويشترط في السمسرة ما يشترط في الجعالة، ومن ذلك أن تكون الأجرة معلومة لا نسبة من الأرباح لأن في ذلك جهالة وغرراً، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم.
والأمر الثاني:
حكم أخذك – أخي السائل الكريم- ما حدده لك زميلك من نصيب في أجرة السمسرة مع أنك لم تقم بشيء إلا بعض الاتصالات والتوجيهات والدلالات، وقبل الإجابة عن سؤالك نقول لك:
جزاك الله خيراً لحرصك على تحري الحلال والبعد عما يشوبه شبهة من المكاسب فنسال الله أن يخلف عليك بخير وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه.
أما عن سؤالك فاعلم أن لوضعك حالتين:
الحالة الأولى:
أن يكون ما حدد لك من مال برضى كل من يعنيه الأمر فلا حرج عليك في الاستفادة من ذلك لأنك إن كنت قد قمت بعمل فهو في مقابل عملك وإن لم تكن قد قمت بعمل فهو هبة منهم لك.
والحالة الثانية:
أن يكون ذلك بغير رضى من يعنيه الأمر أو بعضهم أو كان رضاً من يعنيه الأمر أو بعضهم مشروطاً بالعمل فلا يحل لك الاستفادة من مقدار حق الشخص الذي لم يرض إلا بشرطه وهو العمل، والذي نفهمه من قول صاحبك ( أنت أدخلتني في هذه المواضيع وتتابع معي عبر اتصالاتك وتحثني على إجراء العديد من الاتصالات إلى أن تم الموضوع) الذي نفهمه من ذلك هو أنك قد قمت بعمل وإن كان يسيراً.
والله أعلم.