الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ثمن المنزل الذي كنت تتخذه للإيجار سابقاً يبدأ حوله من يوم تملكه أي تملك ثمن البيت ولا يبنى حوله على حول غلته السابقة وعليه فلتزكه إذا حال عليه الحول من يوم بيع المنزل، ولا يجب عليك إخراج الزكاة قبل حلول حول المال، ولجواز تقديم زكاة المال قبل الحول راجع الفتوى رقم: 6497، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 16627.
والله أعلم.