الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجمعيات الخيرية الأصل فيها أنها وكيل في التصرف فيما يرد إليها من أموال، فلا يجوز صرف شيء من الأموال إلا في الجهة التي حددها المتصدق أو الواهب لأنهم وكلاء في تفريقها، ولا يملك الوكيل صرف المال إلى غير من حدده الموكل، وإذا خالف الوكيل فإنه تصرف موقوف على إجازة الموكل أورده.
قال البهوتي في دقائق أولي النهى: وكل تصرف خالف الوكيل موكله فيه فكتصرف الفضولي.
وقال أبو محمد بن حزم: ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله، فإن فات ضمن أهـ.
فحثوا الناس على التصدق في هذا الأمر، واذكروا لهم فضل الإنفاق على الدعاة وطلاب العلم وأنه من الخير المتعدي.
والله أعلم.