الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللواط كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة عاقب الله أهلها بالتدمير والهلاك، كما قال تعالى عن قرية قوم لوط: فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ {الحجر:74}، ويزداد قبح هذه الجريمة وشناعتها إذا وقعت في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام لما يترتب على ذلك من انتهاك لمكانة رمضان وفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة، وعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله عز وجل توبة صادقة والاستغفار والندم على هذه الجريمة المخزية.
والواجب مع التوبة أمران:
الأول: قضاء اليوم الذي وقع فيه ذلك الذنب.
الثاني: الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وإن كان الشخص المسؤول عنه بدأ بالصوم ثم قطعه لعذر كمرض ونحوه فإنه لا ينقطع التتابع ويلزمه الصوم ويبني على ما مضى من الأيام، وأما إن إفطر لغير عذر فقد انقطع التتابع ويلزمه استئناف الصوم من جديد، واعلم أنه لا ينتقل الوجوب من الصيام إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة لمرض ونحوه، هذا هو رأي الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 1104.
وأما مجرد خروج الدم من الفم فليس عذراً في ترك الصوم وكذلك خروج الودي عقب البول، وبالمناسبة فالذي يخرج عقب البول يسمى ودياً وليس منياً ولا يوجب الغسل ولا فساد الصوم، وانظر الفتوى رقم: 19559.
وأما من لم يستطع الصوم لعذر صحيح فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً فإن لم يستطع تعلقت في ذمته ووجبت متى أمكن، وانظر الفتوى رقم: 54866.
والله أعلم.