الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد أعطيته هذه الأموال على سبيل الوديعة فيجب عليه أن يردها لك متى ما طلبتها، ولا يجوز له أن يعمل فيها إلا بإذنك، وإلا كان متعديا يضمن ما طرأ على المال من نقص، وفي استحقاقه للربح الناشئ عن عمله من هذا المال خلاف بين العلماء، بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 10486، والفتوى رقم: 53640.
أما إذا كنت قد أعطيته هذه الأموال على سبيل القرض فيجب عليه أن يردها لك متى ما طلبتها، إلا إذا كان معسرا، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}،ولقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي، ولا حق لك في الأرباح.
والله أعلم.