الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقرض الذي أخذه هذا الرجل من البنك بالطريقة المذكورة له حالتان: الحالة الأول: أن يكون القرض حسنا أي بلا فائدة، فلا حرج عليه في ذلك. الحالة الثانية: أن يكون القرض بفائدة، فلا يجوز الإقدام على ذلك، لأنه من الربا، والربا من كبائر الذنوب، وقد ورد الوعيد الشديد في القرآن والسنة على هذه الكبيرة. فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون {البقرة: 278ـ 279}.وقال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة: 276}. وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {الروم:39}. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم وصححه. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. يعني في الإثم. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح. وإذا كانت الحالة هي هذه، فالواجب الآن على هذا الرجل هو أن يتوب إلى الله من العمل الذي قام به، وإن استطاع أن يرد للبنك رأس المال فقط من غير فائدة فهو الواجب، فإن ألزموه بالفائدة فليدفعها ويتحملون هم وزرها، ولا يجب على هذا الرجل أن يرد المال المقترض فورا إذا كان من له الحق ـ وهو البنك ـ آذنا بتأخير الرد، وهذا المال قد قبض بعقد فاسد وهو القرض الربوي والمقبوض بعقد فاسد يجب رده لصاحبه إلا أن يأذن صاحبه بالتأخير ولمزيد من فائدة راجع الفتوى رقم: 51500.
والله أعلم.