الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد تقدم في الفتوى رقم: 43100، اختلاف العلماء في مشروعية صيام يوم الشك، وهو اليوم المتمم الثلاثين من شعبان إذا لم ير هلال رمضان يوم التاسع والعشرين من شعبان بالليل، وأكثر العلماء على أن صومه مكروه إذا صامه الشخص معتقدا أنه قد يكون من رمضان، والأصل في النهي عنه ما رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن كان زميلك صام هذا اليوم احتياطا أن يكون من رمضان فليستغفر الله تعالى، ولا يعود لمثل هذا، وإن كان صامه تطوعا أو قضاء أو كان يسرد الصوم أو صادف نذرا فلا بأس بما فعل، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 54724.