حكم هدية العميل للموظف لسعيه في تخفيض ثمن السلعة

31-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بارك الله فيكم على هذا الموقع وجعله في ميزان أعمالكم، أعمل مسؤول مبيعات في شركة، وأسعار بيعنا ثابتة تقريباً، وعرض علي أحد العملاء مساعدته في تنزيل سعر البيع له بالرجوع إلى إدارتي بالشركة، وإن تم ذلك سوف يعطيني نسبة من هذا التخفيض من عنده هو، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أنه لا يجوز لك أخذ مبلغ من المال من العميل مقابل مراجعة الإدارة في تخفيض السعر له، لأن هذا من ضمن عملك كمسؤول مبيعات، فيكون أخذك للمال منه من باب هدايا العمال وهو ما يأخذه المسؤولون والموظفون من الناس مقابل عملهم الواجب، وهدايا العمال سحت.

روى البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا.

وذكر الحافظ في الفتح أن العامل إذا أهدي له للطمع في ضعته من الحق أنه لا يجوز له الاستئثار بما يهدى إليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net