الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز أخذ مال المتبرع لغرض معين وصرفه في غرض آخر يخالف ما نص عليه الواهب إلا بإذنه. لما في ذلك من الكذب عليه، ومن المعلوم بالضرورة لدى كل مسلم أن الكذب حرام ولما في ذلك من مخالفة شرط الواقف أو الواهب. وقد نص أهل العلم على أن شرط الواقف كنص الشارع مالم يخالف.