الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرجح عند أهل العلم أن العطور والكريمات التي تحتوي على كحول تعتبر نجسة ولا يجوز استعمالها إلا أن تكون استحالت أثناء التصنيع استحالة تامة إلى ما لا يسكر، فإنها بذلك تطهر، وراجعي الفتوى رقم: 254.
وعليه، فإذا غلب على ظنك أن نوعاً من العطور أو الكريمات يحوي مادة الكحول فالواجب تركه، وإن لم يغلب ذلك على ظنك فلا بأس باستعماله لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
ومن استؤجر لعمل وعرف أنه سيستخدم في بعض الأحيان فيما لا يجوز العمل فيه مثل تصنيع الأجبان التي فيها مادة الوسكي، فلا يجوز أن يعمل في ذلك العمل لأن فيه تعاوناً مع أصحابه على الإثم والمعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. فالواجب إذا ترك هذا العمل إلا أن تكوني مضطرة إليه، ولم تجدي غيره، فلك البقاء فيه إلى أن تزول الضرورة التي دعت إليه، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}، وعليك أن تسعي سعياً مستمراً وجاداً في تحصيل عمل آخر لا يتضمن أمراً محرماً.
ولا يجوز دخول الحمام بالسلسلة المكتوب عليها آية الكرسي، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 1626.
واعلمي أن الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا لضرورة لما يترتب على مساكنتهم من المفاسد والمضار على المرء المسلم في دينه ودنياه، وراجعي الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 10334.
والله أعلم.