الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة.
وعليه، فإن عليك عند نهاية كل حول أن تنظر فيما عندك من نقود بما في ذلك أجرة بيتك إضافة إلى ضبط ما تطالب به من أقساط الدين.
فإن كان مجموع ما عندك من نقود أو عروض تجارية يكفي لقضاء دينك ويبقى بعد ذلك نصاب فقد وجبت عليك الزكاة، وإن نقص ما عندك من مال عن نصاب بعد قضاء دينك فلا زكاة عليك، وراجع الفتويين التاليتين: 7674، 18602.
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثالا من الذهب وقدره بالوزن الحسابي خمسة وثمانون غراما تقريبا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر 2،5%.
وراجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.