الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد بينا من قبل أحكام التصوير بالكامير لذوات الأرواح، وأن أهل العلم قد اختلفوا فيه، وأباحوا منه ما وراءه مصلحة، وراجع فيه الفتوى رقم: 29222، ورقم: 35404. وعليه فالأحوط للمسلم الابتعاد عن التصوير بكافة أنواعه إلا لحاجة معتبرة شرعا، ولا فرق فيما ذكر بين الصور الملتقطة بالآلة الفوتوغرافية وبين الصور المسجلة في أشرطة الفيديو. وحكم مشاهدة الميت في الشريط مثل حكم مشاهدة الحي فيها يحرم إن كان مكشوف العورة، ومختلف فيه إذا لم يتعلق به أمر محرم، ويجوز إذا دعت إليه الحاجة كتتبع الأسباب التي حصل بها الموت ونحو ذلك.