حكم الأجرة التي يتفاضاها العامل المفرط في عمله

24-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
إنني أعمل طبيبة أطفال ولم أتقن الكشف على بعض الحالات و ندمت بعد ذلك و تبت ... فهل المرتب الذي قبضته حلال أم حرام؟و جزاكم الله خيرا...

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يجزيك خيرا على ندمك وتوبتك وأن يثبتك على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلمي أن أي عمل مباح يتقاضى عليه المسلم أجرا يلزمه أن يؤديه على أكمل الوجوه، فإن فرط في ذلك، كان في الأجر الذي يتقاضاه من الحرام بقدر ما وقع منه من تفريط، وعليه فإن استطعت أن تردي هذا القدر إلى صاحب العمل ولو بطريقة غير مباشرة لزمك ذلك، وإن لم تستطيعي لزمك أن تنفقيه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات وتعبيد الطرق ونحو ذلك، هذا إن لم تستطيعي رده إلى الجهة المانحة. وإذا كان بعض الأطفال الذين لم تتقني الكشف عليهم لحقهم بسبب عدم إتقانك ضرر لزمك ضمان ذلك الضرر، وراجعي الفتوى رقم:  47732، والفتوى رقم: 5178، والفتوى رقم: 5852.

والله أعلم.

www.islamweb.net