تحريم شرب الخمر من المعلوم من الدين بالضرورة وبيان حرمة قذف المسلمة بغير بينة

20-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة متزوجة، وزوجي يشرب يوميا الخمر، وحاولت إقناعه بتركه بجميع الطرق لكنه يرفض مدعيا أنه ليس حراما هل صحيح ما يدعيه، سوالي الثاني هو: أنه يشك دائما بتصرفاتي وأخلاقي وقد اتهمني بالفساد مع أقرب الناس لي (ابن أختي) والعياذ بالله مدعيا أنه رجل غريب، فما حكم الشرع في هذا الصدد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

1- فإن شرب الخمر حرام بل كبيرة من الكبائر، وقد دل على تحريم الخمر القرآن والسنة وإجماع المسلمين، أما القرآن فقد قال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، وأما السنة: فقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الخمر ولعن شاربها، وترتيب العقوبة عليها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار. رواه مسلم.

وأجمع المسلمون على تحريم الخمر، وقد عد العلماء تحريم الخمر من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن فعل ذلك استحلالا أو رداً وجحودا فهو كافر، وإلا فهو مسلم فاسق على خطر عظيم، لذا فحاولي إقناع زوجك بتركه بعد أن تبيني له حكمه وما توعد الله به أهله، وما نظن أحداً يعيش بين المسلمين يجهل حكم الخمر، فإذا اقتنع فبها ونعمت وإلا فلك أن تطلبي منه الطلاق.

2- فلا يحل لهذا الزوج أن يوجه التهم إلى زوجته من غير برهان ولا حجة وأن يرميها بما هي منه براء، فإن ذلك عظيم عند الله، قال الله تعالى: إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ {النور:15}.

وابن الأخت من المحارم وليس رجلا غريباً واتهامه لك بالفساد معه إن وصل إلى حد الاتهام بالزنا فهذا قذف، وقذف المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو موبقة من الموبقات السبع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه مسلم، ويستوي في ذلك قذف الرجل وقذف المرأة، ومن قذف مسلماً عفيفا عن الفاحشة التي رمي بها فقد استحق حد القذف، وللمقذوف مطالبة الحاكم بإقامة الحد عليه، وعلى الحاكم أن يطبق عليه الحد ما لم يعف المقذوف عنه.

والله أعلم.

www.islamweb.net