الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه بطلاقك زوجتك ثلاثاً تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تتزوج غيرك زواجاً صحيحاً يحصل به النكاح، ثم إذا طلقها ذلك الزوج بعد ذلك جاز لك الزواج منها بعقد جديد ومهر جديد، لقول الله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، وقوله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.
ولك مراجعة المحاكم الشرعية في بلدك، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق والخلع وأمثالها مردها إلى المحاكم الشرعية وهم يقررون حكم ما يترتب على سؤال السائل.
والله أعلم.