أبوهم لا ينفق عليهم ويريد الزواج بأخرى

13-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
نحن أربع بنات وأربعة أولاد ووالدتنا ووالدنا والمشكلة أن والدنا يعمل ولكنه غير ملتزم بالإنفاق علينا وهو لا يعيل بالشكل المفروض عليه كأب، أخي الكبير يبلغ من العمر 18 عاماً وأختي 24 عاماً هم الذين يعيلون البيت أبي لا يهتم لأمر أولاده ولا زوجته، في الدرجة الأولى عنده يأتي والده ووالدته وعماتي والجديد أنه يريد الزواج من أخرى ما حكم الإسلام بذلك هل يجوز له أن يتزوج أخرى هل يجوز أن يتكفل الأخ بإخوته الصغار وأعمارهم (6-16) ووالدهم قادر على الإنفاق عليهم وأنا أعرف أن على الأب والزوج تأمين المسكن والمأكل والمشرب لزوجته وأولاده، أختي منذ أن بلغت 18 عاماً وهي تعمل وتنفق علينا وصلنا إلى حد أننا كرهنا وجوده في البيت لأنه وبالرغم من أنه لا ينفق علينا يطلب النقود من إخوتي وأمي أصبحت لا تطيق له وجوداً بالبيت، أرجو أن أجد عندكم الجواب الشافي؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جعل الله تعالى للرجل القوامة على أهله لما حباه الله تعالى من صفات تؤهله لذلك، ولما يقوم به من الإنفاق عليهم، قال الله سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، فالواجب على أبيكم أن ينفق بالمعروف على من تلزمه نفقته مثل أمك وإخوانك الصغار، ومن لم تتزوج من بناته، وإن كان الحال كما ذكرت من تفريطه في القيام بذلك من غير عذر فالواجب عليكم نصحه برفق ولين وبأسلوب طيب واستعينوا بالله أولاً ثم بكل من له تأثير عليه وخاصة أهل العلم والصلاح، ونوصيكم بالصبر عليه، فلعل الله تعالى يهديه ويقوم بواجبه، فإن فعل فالحمد لله وإلا جاز رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتلزمه بالواجب عليه نحو زوجته وأهله، وليس في ذلك نوع من العقوق، كما هو مبين في الفتوى رقم: 43086.

وأما أخوك فلا يلزمه الإنفاق عليكم ما دام أبوكم حياً وقادراً على القيام بذلك، ولكن إن فعل ذلك تبرعاً فأمر حسن يثاب عليه، وتراجع الفتوى رقم: 52621، وإن طلب منه أبوه مساعدته لحاجته وجبت عليه طاعته بالمعروف.

وأما زواج أبيكم من امرأة أخرى فجائز إذا أمكنه تحقيق شرطه وهو النفقة والعدل، وتراجع الفتوى رقم: 35756، وننبهكم إلى أن الواجب عليكم الإحسان إلى أبيكم وإن وقع في شيء من التقصير، فلا يحملنكم ذلك على عقوقه، وتراجع الفتوى رقم: 3459.

والله أعلم.

www.islamweb.net