الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بالتأمين هنا، أنك تؤمن على ذات الدين التي في ذمتك، بحيث إذا عجزت عن السداد حتى الوفاة، قامت شركة التأمين بسدادها، فهذا لا يجوز، لأن شركة التأمين تكون بمثابة الكفيل بالدين، والكفيل بالدين لا يجوز له أخذ أجرة مقابل كفالته، كما بيناه في الفتوى رقم: 26561 وقد قررنا الفتوى بأدلتها فلتراجع.
وبإمكانك أن توثق الدين للدائنين بصورة شرعية وهي الرهن، وننبه السائل إلى أنه ينبغي الانتباه للمصطلحات الواردة في المعاملات المعاصره، فإنها غالباً ما تتنافى مع المعاني الشرعية المقصودة منها، وراجع في حكم التأمين عموماً الفتوى رقم: 472.
والله أعلم.