هل يجزئ إخراج النذر عن الكفارة

12-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو الإجابة على هذا السؤال: كنت قد نذرت أنه إذا تم ارتباطي بالشخص الذي أحبه فسوف أتبرع بمبلغ قد حددته مسبقاً إلى الفقراء والمساكين، فهل يجوز هذا النذر، وهل يجوز أن أتبرع بنصف هذا المبلغ إلى مسجد ما، لأني سمعت أنها تعتبر صدقة جارية، وبالتالي فهل يجوز لي أن أتبرع به إلى المسجد أم أنه تم تحديده إلى الفقراء فقط، وهل يجوز أن يعتبر بمثابة التكفير عن ذنب قد وقع سابقاً وتمت التوبة عنه، وهل يفرق إذا كان الذنب من الكبائر أم من الصغائر، أعني هل يجوز الجمع بين النذر وبين التكفير عن الذنب الكبير بهذا المبلغ أم لا، فقد سمعت حديثاً للرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة، أفيدوني رجاءاً؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك صرف النذر إلى الفقراء ولا يجوز صرفه إلى مسجد لأن كل نذر يجب توزيعه حسب ما حدده الناذر أثناء نذره، وقد حددت في نذرك صرفه للفقراء والمساكين، ولا يجزئ إخراج هذا النذر عن الكفارة إذا كان عليك كفارة واجبة سواء كانت هذه الكفارة عن ذنب كبير أو صغير ولكن يكفر عنه بمال آخر إذا كان الذنب الذي ذكرت من الذنوب التي تلزم فيها الكفارة كتعمد الفطر في رمضان ونحوه، كما يشرع أيضاً الصدقة عن الذنب الذي لم تكن له كفارة محددة مع التوبة منه للحديث المذكور في السؤال، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 42626.

والله أعلم.

www.islamweb.net