الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتأثير استعمال القطرة في العين أثناء الصيام محل خلاف بين أهل العلم، فعند الحنفية وبعض أهل العلم أنها لا تضر الصيام وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وراجعي تفاصيل المسألة في الفتاوى التالية أرقامها: 6302، 24993، 25751.
لكلنك إذا كنت في تلك الأيام التي استعملت فيها القطرة المذكورة قد فعلتِ ما يبطل الصيام من تناول مفطر أو رفض نية الصيام ونحو ذلك، فالواجب عليك قضاء تلك الأيام العشرة إضافة إلى الأيام الثلاثة المتعلقة بالدورة الشهرية، لا لاستعمال القطرة وإنما لما فعلته من مبطلات أخرى، وللتعرف على مبطلات الصيام راجعي الفتوى رقم: 7619.
وإذا كت أثناء تلك الأيام العشرة لم يصدر منك ما يبطل الصيام من الأشياء التي بيناها في الفتوى المشار إليها، فإنه من الأفضل لك أن تصومي تلك الأيام الثلاثة المتبقية خروجاً من خلاف أهل العلم القائلين ببطلان الصيام بسبب القطرة المذكورة، وذلك مستحب عند كثير من العلماء، لأن الخروج من الخلاف يبرئ الذمة بيقين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وغيره.
والله أعلم.