الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت استأجرت أو تملكت الإقامة في هذا المكان أسبوعا استئجارا صحيحا فلك أن تؤجره لغيرك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 46144، ولا فرق أن يكون المستأجر كافرا أو مسلما، ولكن يشترط أن لا يتم الإيجار على أن تستعمل الدار في الحرام، كأن تتخذ مكانا للخمر أو القمار أو بيتاً للزنا والدعارة. وراجع الفتوى رقم: 5559، والفتوى رقم: 53596.
والله أعلم.