مجرد حصول حمل للبكر لا يوجب الحد

4-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
لدي سؤال يرجى الإجابة عليه ولكم الشكر والاحترام وجزاكم الله تعالى ألف خير السؤال: امرأة بكر أي لم تكن متزوجة حدث لديها الحمل بالجنين ولم تقر بأنها زنت فهل حدوث الحمل كفيل بإقامة الحد عليها أي جلدها مائة جلدة مع تغريب عام أي هل حدوث الحمل لدى هذه المرأة الثيب كاف لإقامة الحد عليها أي جلدها؟ هناك حديث نبوي شريف للرسول - صلى الله عليه وسلم يقول: لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى فهل يجوز أن الحمل بالجنين لهذه المرأة قد حصل بسب دخولها إلى بركة من الماء الدائم مثل الحوض أو البانيو في الحمام أو المسبح وإن هذا الماء الدائم أي الراكد كان يحتوي النطف المنوية للرجل ......لأن رجلا ما أي مجهول قد دخل إلى داخل هذه البركة أو الحوض أو المسبح وقد كان مجنبا ثم اغتسل داخل هذا الماء الدائم وترك النطف المنوية داخل هذا الماء الدائم أي الراكد ثم أتت هذه المرأة البكر واغتسلت بهذا الماء الدائم وتطهرت به وهكذا حدث لديها الحمل بسب وجود النطف المنوية داخل الماء الدائم وهي نطف الرجل المجنب الذي اغتسل داخل هذا الماء الدائم وترك فيها هذه النطف المنوية التي أحدثت الحمل لهذه المرأة البكر ...فهل يحدث الحمل في مثل هذه الحالة؟ علماً بأنه خلال عملية أطفال الأنابيب تؤخذ النطف المنوية للرجل أي الزوج ثم يتم تلقيح وإخصاب البويضة للمرأة أي الزوجة بهذه النطف المنوية للزوج خارج الرحم وفي أطباق أو أنابيب الاختبار المعملية ثم يعاد زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة بعد فترة يوم أو يومين لكي يحدث الحمل لديها بالجنين وتسمى هذه العملية عملية أطفال الأنابيب فهل يمكن أن هذه المرأة الثيب التي حدث لديها الحمل بالجنين لم تزن بل التقطت النطف المنوية من حوض السباحة أو بركة الماء الدائم عندما استعملت الماء الذي يحتوي هذه النطف المنوية التي أحدثت الحمل لديها بالجنين؟ أي هل أن هذا الاحتمال وارد لحدوث الحمل بدون أن تزني هذه المرأة البكر.
يرجى الإجابة مع الشكر والاحترام

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في ثبوت الزنا بالحمل وعدم ثبوته، فعند المالكية يثبت الزنا، ويلزم الحد بمجرد الحمل لمن لا زوج لها ولا سيد إلا أن تظهر عليها علامات الإكراه، وذهب جمهور العلماء إلى أن مجرد الحمل لا يثبت به الزنا الموجب للحد.

قال ابن قدامة في المغني: وإذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها الحد بذلك، وتسأل فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة، إلا أن تظهر أمارات الإكراه، بأن تأتي مستغيثة أو صارخة لقول عمر رضي الله عنه: والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إن كان محصناً إذا قامت بينة، أو كان الحبل أو الاعتراف.

والظاهر أن قول الجمهور أولى لما فيه من الرفق والستر على النساء وهو مقصد من مقاصد الشرع، وعليه فلا يكون مجرد حصول حمل لامرأة غير متزوجة موجباً لحد الزنا.

والله أعلم.

www.islamweb.net