الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد كون الإنسان كافرا لا يعني أن أمواله حرام لا يجوز الأكل منها أو الانتفاع بها، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في المال مع اليهود ومع المشركين، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير.
وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم: استعار من صفوان بن أمية أدراعاً يوم حنين. وهو يومئذ مشرك.
وعليه؛ فإن لم تكن كل أموال الأب الكافر حاصلة من الربا ونحو ذلك مما نهى الشرع عنه، فلا حرج على الابن في الانتفاع بها في نفقته وفي دراسته، وإن كانت أموال الأب من الحرام الصرف فلا يجوز انتفاع الابن بها إلا أن يضطر ولم يجد غيرها، فإنها تباح له حينئذ لأن الضرورات تبيح المحظورات، وإن كان فيها الحلال والحرام فهي محل خلاف بين أهل العلم، وراجع فيها الفتوى رقم: 51868.
ولا مانع من العمل بالشهادة التي حصلها وهو ينفق من مال أبيه الكافر.
والله أعلم.