الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي بارك الله فيك أنه يلزمك عند التعدد أن تعدل بين نسائك في المبيت والنفقة الواجبة والسفر بهن، ويحرم عليك أن تترك المبيت عند واحدة منهن؛ إلا إذا تنازلت هي عن حقها في المبيت، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: (فتجب) المساواة بينهن، فيحرم التفضيل وإن ترجحت واحدة بشرف أو إسلام أو غيرهما لاستوائهن في مقاصد النكاح وأحكامه. انتهى. لكن من حق من تنازلت عن حقها في المبيت أن تطالب به في المستقبل متى شاءت ذلك، وإذا طالبت به وجب على الزوج أن يعطيها حقها، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وللواهبة أن ترجع) في هبتها متى شاءت، ويعود حقها في المستقبل لأن المستقبل هبة لم تقبض (فيخرج) بعد رجوعها من عند الموهوب لها (فورا) ولو في أثناء الليل والتصريح بالفورية من زيادته (ولا ترجع في الماضي) كسائر الهبات المقبوضة (ولا قضاء) عليه (لما قبل العلم بالرجوع) لأنه إذا لم يعلم لم يظهر منه ميل. انتهى. وقد سبق ذكر الأحكام التي تراعى عند تعدد الزوجات في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 3604 والفتوى رقم: 34111.
والله أعلم.