الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم المحادثة عبر الوسائل المذكورة وغيرها بين رجل وامرأة يختلف باختلاف مضمون الحديث، ومن يتحدثان أو يتحدثون عبرها.
فإن كان الحديث بين محرمين أو محارم، وفيما هو مشروع فلا مانع منه شرعاً ما لم يؤد إلى تضييع واجب.
وأما إن كان بين أجنبيين أو أجانب فلا يجوز إلا للحاجة وبالضوابط الشرعية، وعدم الخضوع بالقول، والاقتصار على الحاجة.
وبهذا تعلم أن للوسائل حكم المقاصد كما قال أهل العلم، فإن استعلمت في واجب كانت واجبة، وإن استعلمت في حرام كانت حراماً.
والله أعلم.