الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة سهواً ثم أتمها بعد علمه أنها خامسة بطلت صلاته، وأما المأموم فإن علم أن إمامه قد زاد ركعة فلا يجوز متابعته عليها فإن تابعه وقام إلى الخامسة بطلت صلاته أيضاً وانظر الفتوى رقم: 18107 والفتوى رقم: 1953 والفتوى رقم: 14988. وأما عند الحنفية فإنه إذا قام الإمام إلى الخامسة ولم يقعد للتشهد في الرابعة، فسدت فريضته وتصير نفلاً ويستحب له أن يشفع الركعة الخامسة بركعة سادسة. ويلزمه إعادة الفريضة بعد ذلك، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد صاحب أبي حنيفة تبطل مطلقاً. وأما إذا كان قعد للتشهد ثم قام الخامسة سهواً لم تفسد صلاته ويشفع الخامسة بسادسة وإن لم يفعل فلا شيء عليه .