الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم ـ أيها السائل الكريم ـ أن تحريم الغناء لو لم يرد فيه من الأدلة إلا ما ذكرته في الرسالة التي وصلتك لكان كافيا لتحريمه، فبالنسبة للآية الكريمة. فقد أورد الترمذي في نزولها من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ {لقمان:6}. والحديث حسنه الألباني وغيره، وأورده في السلسلة الصحيحة. وإذا لم يعتمد على الصحابة في أسباب نزول القرآن فعلى من يعتمد؟ وبالنسبة للحديث الشريف: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فإن البخاري وإن كان أورده معلقا فإن أهل الحديث صححوه، قال إمام المحدثين ابن الصلاح في مقدمته: وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ مَعْرُوفُ الِاتِّصَالِ بِشَرْطِ الصَّحِيحِ.
وَالْبُخَارِيُّ رحمه الله قَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، لِكَوْنِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ مَعْرُوفًا مِنْ جِهَةِ الثِّقَاتِ عَنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ الَّذِي عَلَّقَهُ عَنْهُ، وَقَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِهِ مُسْنَدًا مُتَّصِلًا وَقَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي لَا يَصْحَبُهَا خَلَلُ الِانْقِطَاعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى.
وما قيل في معنى الاستحلال سواء أريد به اعتقاد كونه حلالا، أو أريد به المعنى المجازي، فإن ورود المعازف مع الخمر والحر والحرير كاف في التحريم. ومع ذلك فتحريم الغناء له أدلة أخرى كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله حرم علي ـ أو حرم ـ الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. رواه أبو داود وأحمد والبيهقي، وسنده صحيح، والكوبة الطبل. ويمكنك أن تراجع لمزيد من الفائدة الفتوى: 16947.
والله أعلم.