الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعويض عن الضرر المادي معتبر في الشريعة، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 9215.
وألحق بعض العلماء التعويض عن الضرر المعنوي، وقد أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 35535.
وبخصوص سؤال السائل الكريم فإننا نقول: إنه لا يمكننا البت في هذه القضية بدون دراسة وافية لعقد العمل الذي بين زوجته والمدرسة وشروطه والتزاماته حتى يمكن تبيين طبيعة الضرر اللاحق بزوجته وما إذا كانت تستحق بسببه التعويض أم لا.
وبما أن القضية بين يدي القضاء فهو المختص بتقدير الضرر من عدمه، وكذا التعويض وقدره. وراجع لزاما الفتوى رقم: 46311.
والله أعلم.