الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت -والحال ما ذكر- وكيل في توزيع تلك الصدقات، أو في شراء ما يحتاج إليه الفقراء من المتاع، ولا يجوز للوكيل أن يبيع ويشتري من نفسه؛ لشبهة المحاباة.
قال البهوتي في الروض: ومن وكّل في بيع أو شراء، لم يبع ولم يشتر من نفسه؛ لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه؛ ولأنه تلحقه تهمة. انتهى.
وعليه؛ فلا يجوز لك فعل ما ذكرت، لا سيما وشبهة محاباة النفس ظاهرة فيما ذكرت، ويمكنك بيع ذلك الثوب لغيرك ممن يناسبه، وتتراضيان على ثمنه.
والله أعلم.