الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعلة في تحريم الخمر هي الإسكار، سواء اتخذت من حبوب أو عنب أو تمر أو زبيب أو حتى من لبن، وسواء كان الشراب مطبوخاً أو معصوراً أو معالجاً علاجاً كيماوياً أو غير ذلك.
والقاعدة الكلية التي أجاب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل عن أشربة تصنع من مواد شتى من العسل أو الذرة أو الشعير، تنبذ وتشتد (تتخمر) هي قوله صلى الله عليه وسلم - وكان قد أوتي جوامع الكلم -: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام رواه مسلم .
والخمر كما قال عمر : ما خامر العقل . أي: غطاه وأخرجه عن طبيعته.
وبهذا تعرف أن هذه الأقراص المحتوية على خميرة (الجعة) إذا تخمَّرت وأسكرت، فهي حرام
لكن قد روى أصحاب السنن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن "الجعة" قال في بدائع الصنائع: الجعة اسم لنبيذ الحنطة والشعير إذا صار مسكرا. انتهى.
فإذا كانت الخميرة المذكورة في السؤال لا تسكر فلا ينبغي أن تسمى "الجعة".
والله أعلم