الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تشترط لصحة النكاح النية، بل متى استوفى شروط صحته المذكورة في الفتوى رقم: 964، والفتوى رقم: 1766، ولو كان على سبيل الهزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. انتهى.
وقال صاحب مواهب الجليل: قال في النوادر: وعن كتاب ابن المواز قال مالك: من قال لرجل وهو يلعب: زوج ابنتك من ابني وأنا أمهرها كذا، فقال الآخر على ضحك ولعب: أتريد ذلك؟ قال: نعم زوجتك وهو يضحك، فقال: قد زوجته، فذلك نكاح صحيح لازم.. إلى آخر كلامه.
وبهذا يعلم السائل أن ما حصل نكاح صحيح تترتب عليه آثار النكاح، إذا استوفى الشروط السابقة في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.