الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الزوجة تقيم مع زوجها حيث يقيم، وتنتقل معه إذا انتقل إلى بلد آخر، ما دامت الزوجة تأمن على نفسها، وليس عليها ضرر.
قال الإمام مالك -رحمه الله- في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت. انتهى.
وقال العز بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه قواعد الأحكام ضمن كلام له عن حقوق الزوج على الزوجة: ... وما يجب للرجال على النساء من لزوم البيوت، والطواعية إذا دعاها من غير عذر شرعي، ونقلها إلى أي البلاد شاء، وإلى أي الأوطان أراد. انتهى.
ونصيحتنا لك: أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها أنّ اجتماع الزوجين، ولم شملهما فيه مصالح عظيمة، وهي من أسباب صلاح الأولاد، وسلامة نشأتهم وفلاحهم في الدراسة والتعلم في أي بلد كانوا.
والله أعلم.