مذاهب العلماء في حج الفريضة للمرأة التي لا تجد محرما

31-8-2026 | إسلام ويب

السؤال:
أنا زوجة أبلغ من العمر 43 سنة، وأريد أن أحج بمالي الخاص، ولكن زوجي غير مقتدر. فهل يصح أن أحج وحدي دون محرم؟ وهل يُشترط للحج هذا العام أن يكون عمر الحاجة المسافرة دون محرم 45 سنة فأكثر؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف في المرأة التي لا تجد زوجًا، أو محرمًا يخرج معها لحج الفرض، هل يجب عليها الحج أم لا؟ 

فأوجبه الشافعية، والمالكية، إذا وجدت رفقة مأمونة -كنِسوة ثقات، أو رجال ونساء-، فإنه يلزمها.

وقالت الحنفية والحنابلة: إذا لم يخرج معها زوجها، أو محرمها، لا يجب عليها الحج.

وفرَّق الإمام أحمد في رواية بين الشابة والعجوز، قال المروزيوسئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم، ووجدت قوماً صالحين؟ قال: إن تولت هي النزول والركوب، ولم يأخذ رجل بيدها، فأرجو، لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحظور، فكذا هنا. اهـ.

ونقلها كذلك المرداوي في الإنصاف، فقال: وعنه: لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يُخشى منهن ولا عليهن فتنة. اهـ.

والذي نختاره في موقعنا، هو القول بأن المحرم لا يشترط، إذا كانت الرفقة مأمونة، كما هو الواقع في السفر للحج في الوقت الحاضر، كما ذكرنا أن حج المرأة بدون محرم صحيح إذا سلم مما يبطله؛ لأن وجود المحرم ليس من شروط صحة الحج، وراجعي الفتويين: 464257، 14798.

وأما عن الشروط النظامية لعمر الحاجة دون محرم إذا بلغت 45 سنة، فيمكن أن تسألي عنها بعض الحملات التي تعرف الشروط النظامية للحج.

والله أعلم.

www.islamweb.net