الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك راضيا ببقائك مع ولدك في هذا البلد؛ فلا حرج عليك شرعاً في البقاء مع ولدك. لكن إذا طلب زوجك ترك ولدك والسفر إليه؛ فالواجب عليك طاعته، ولا تجوز لك مخالفته في ذلك.
قال الإمام مالك -رحمه الله- في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت. انتهى.
وقال العز ابن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه قواعد الأحكام ضمن كلام له عن حقوق الزوج على الزوجة، ... وما يجب للرجال على النساء من لزوم البيوت، والطواعية إذا دعاها من غير عذر شرعي، ونقلها إلى أي البلاد شاء، وإلى أي الأوطان أراد. انتهى.
والله أعلم.