الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في ذلك هو ما قصدته بيمينك، فإن قصدت الحلف على فعلك أنت بالخصوص، فلا تحنث بفعل غيرك دون إذنك، فلو أرسلها شريكك إلى تلك المنطقة فلا يقع الحنث.
وعليه؛ فلا يلزمك منع شريكك من إرسالها إليه، ولكن لا تنحل يمينك أنت بذلك.
وأما إن قصدت بتلك اليمين أن تمنع نفسك وغيرك من إرسالها، فعليك منع شريكك من إرسالها؛ حذرًا من الوقوع في الحنث، فإن أرسلها شريكك حنثت في يمينك، وللمزيد: راجع الفتويين: 206443، 457666.
والله أعلم.