الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الخطوط والباقات بهذه الصورة، فيها مخالفة لشروط الشركة، وللقوانين التي تحكم ذلك، وقد يقع فيها إضرار بالغير.
ومن ثم؛ فلا يجوز لكِ ممارستها، ولا ينفعكِ أن بعض الموظّفين يبحثون عن عملاء لشراء تلك الخطوط؛ لما فيه من إعانة لهم على ما لا يجوز لهم فعله بتلك الطرق، وحتى لو قبل بعض الناس أن يتم فتح الخط أو الباقة باسمه مقابل مبلغ مالي، وراجعي الفتوى: 445849.
وأما بخصوص الاستفادة من كوبونات الخصم، وتلك النقاط، فراجعي الفتوى: 54386.
وبناء على ما سبق؛ فالواجب عليكِ التوبة من هذا العمل، والتحلّل من أصحاب الحق -إن أمكن فعل ذلك-، وإلا فتصدّقي على سبيل التخلص مما يغلب على ظنكِ أنه لم يكن لك حق في أخذه.
والله أعلم.