الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك أخي الكريم أن تسوي بين زوجتك وأخواتك في العطاء، بل لك أن تهب لزوجتك ما لا تهبه لأخواتك، وتهب لأخواتك ما لا تهبه لزوجتك، لأن الواجب عليك لزوجتك هي النفقة الواجبة المبينة في الفتوى رقم: 50068 والفتوى رقم: 49823 وما زاد على ذلك فهو إحسان منك لها. وأما أخواتك فعليك الإنفاق عليهن بقدر حاجتهن، ولا يلزمك الزيادة على ذلك وانظر الفتوى رقم: 52621، وأما سكنك في بيت منفرد فإن كنت قادرا على ذلك ولم يترتب على خروجك مفسدة كضياع أخواتك وعدم الإشراف عليهن ورعايتهن دينا وخلقا فلا مانع منه، وإن ترتب على انفصالك عنهن مفسدة فالأفضل بقاؤك معهن؛ إلا إذا كانت زوجتك تطالب ببيت مستقل بمرافقه ولو في نفس الشقة فلها ذلك. وانظر الفتوى رقم: 51137. وعليك أن تتعامل مع هذه المسألة بشيء من الحكمة وسعة الصدر وملاطفة الجميع، وبين لأمك ولأخواتك أن هذه المرأة صارت أمانة في يدك أسلمها لك أهلها ثقة بك. وأنه يجب عليك أن تراعي تلك الأمانة وتكون على قدر الثقة بك، وأن الشرع أوصاك وحثك على الاحسان إليها وإكرامها. وأكد لهن أن ذلك لن يكون على حساب حبك لهن والقيام بما يجب عليك تجاههن.