الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم الصلوات المتروكة عمداً وما في قضائها من خلاف بين أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12700.
وراجع في وجوب قضاء الزكوات الفتوى رقم: 8262.
وفيما يتعلق بالزنا فلا شك أنه فاحشة شنيعة وكبيرة من الكبائر، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه.
وإذا كان هذا الفعل حصل في نهار رمضان ممن هو صائم فذاك إثم آخر ومعصية على معصية، وقولك: ولم يحدث الإيلاج الكامل إن كنت تقصد به أنك أولجت جزءاً من ذكرك ثم نزعت قبل الإنزال، فهذا زنا كامل تترتب عليه جميع أحكام الزنا، وهو مفسد للصوم وتجب فيه الكفارة، وراجع فيه الفتوى رقم: 1929.
وإن كنت لم تولج حشفة الذكر، وإنما لامس فرجك فرج المرأة من غير إيلاج، فهذا محرم بلا شك، وموجب لقضاء اليوم إذا كان حصل منه إنزال، وأوجب المالكية فيه الكفارة الكبرى خلافاً للجمهور، وإن لم يحصل إنزال فلا شيء فيه غير التوبة.
وبما أنك قد تبت توبة نصوحاً فنسأل الله أن يغفر لك بها كل ما كان منك، فإن: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، وراجع الفتوى رقم: 9554.
والله أعلم.