الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تعطي الصادم زكاتك بشرط، أو تواطؤ على أن يدفع لك منها ما عليه من تكلفة الإصلاح، ولا تبرئ ذمتك من الزكاة بذلك.
وأما لو دفعتِ إليه زكاتك وملّكتِه إياها، وكان من مصارف الزكاة، ثم أعطاك تكلفة الإصلاح دون شرط ولا مواطأة، فلا حرج عليك.
وانظري الفتويين: 305401، 140193.
والله أعلم.