الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في شراء هذه السيارة ممن ادعى أنه يمتلكها، بناء على الأصل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له إن ادعى أنه ملكه ... فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم. اهـ.
ويؤكد ذلك وجود السيارة في معرضه، ورهنها باسمه عند نقل ملكيتها للسائل، وذيوع هذه الصورة في بيع السيارات، ومعاملة أصحاب المعارض للمستوردين.
ثم إن تسجيل السيارة لدى الدوائر الرسمية، ليس شرطًا للتملك.
وعليه؛ فكون تلك السيارات لم تسجل رسميًا باسم المعرض، لا يمنع تملكه لها، ولا تصرفه فيها، ما دام قد اشتراها من مالكها.
والله أعلم.