الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ورثة الرجل المذكور ( عمك لأمك) هم زوجتاه فرضا، ولهما من تركته الربع يقسم بينهما على التساوي لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}. وأخته فرضا كذلك فإن كانت شقيقة أو لأب فنصيبها من تركته النصف لانفرادها لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}، وإن كانت الأخت المذكورة لأم ففرضها السدس لا نفرادها ولعدم وجود الأصل والفرع الوارث، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12}. وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لأقرب العصبة، وهو هنا ولد العم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا فإن أبناء العم لأم لا شيء لهم من التركة لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات. هذا إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكرت وتوفي الرجل قبلهم فعلا. وإلا فسيتغير هذا التقسيم حسب ما طرأ من التغير. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.