الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول:
حكم شهادات الاستثمار: وقد تقدم الكلام عن شهادات الاستثمار بأنواعها (أ-ب-ج) والأرباح المستفادة منها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6013، 1220، 9204.
وخلاصة ما فيها أن كل أنواع شهادات الاستثمار حرام، وعليه فمن أفتى بمشروعية شهادات الاستثمار فقد أخطأ خطأ بينا، هذا ما لم يكن لشهادات الاستثمار في بلدكم نظام آخر خالٍ من المحاذير.
والأمر الثاني:
حكم الأرباح والأموال المستفادة من شهادات الاستثمار، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19364، 15282، 13854.
وخلاصة ما فيها أن ما كان من ذلك قد استهلك قبل العلم بالتحريم فلا يلزم التصدق بمقداره، أما ما تحصل من ذلك بعد العلم بالتحريم أو ما بقي بعد العلم بالتحريم مما اكتسب قبل العلم به فيلزم التصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين.
والأمر الثالث:
ما يتعلق باستثمار الأموال في بنك التمويل السعودي والحكم في ذلك راجع إلى انضباط هذا البنك بالضوابط الشرعية في تعاملاته، ونحن لا علم لنا بهذا البنك وتعاملاته، ويمكنك سؤال أهل العلم الموثوقين في بلدك عن هذا البنك.
والأمر الرابع: ما يتعلق بالمبلغ الذي أوصيت به للفقراء، ونقول لك إن هذا عمل حسن، ولكن لابد من التصدق بما بقي معك من أرباح شهادات الاستثمار بعد العلم بالحرمة كما أنه لابد من التصدق بمقدار ما استهلكت منها بعد علمك بالحرمة على التفصيل السابق، ولا يكفي الوصية المعلقة بل لابد من التنجيز.
والله أعلم.