الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن طلب النسل مما رغب الإسلام فيه وحث عليه. قال تعالى: فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ {البقرة: 187}. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: معناه: وابتغوا الولد. وفي الحديث: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه النسائي.
هذا؛ وإذا قدر أن المسلم أو المسلمة لا ينجبان فيسن لهما التداوي، ولقد فتح الرسول صلى الله عليه وسلم الباب واسعا أمام المرضى بقوله: ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله. رواه أحمد.
فلا ييأس المسلم من البحث عن دواء أو وسيلة مباحة تكون سببا بإذن الله عز وجل في حصوله على الذرية.
وأما حكم العلاج على حساب الحاكم فإن كان من ماله الخاص ولم يعلم الآخذ أن عين ما يأخذه حرام فلا حرج فيه، وعطايا السلطان يجوز أخذها للفقير والغني بالشرط المتقدم. أما إن كان هذا المبلغ من بيت مال المسلمين ومثله الخزينة العامة أو المال العام فيحق له الأخذ إن كان محتاجا، وهل تعتبر الزوجة محتاجة مع قدرة زوجها على علاجها؟ الجواب نعم، لأن الزوج غير ملزم بتحمل هذا النوع من العلاج، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 18627.
والله أعلم.