الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة والكدرة في غير زمن العادة لا تُعد حيضًا، ما لم تتصل بالدم، وانظري الفتويين: 134502، 117502.
وعليه؛ فما رأيته -أولاً- من كدرة لا يُعد حيضًا، وما رأيته بعد رؤية الدم، فإنه يُعد حيضًا، ما دامت مدته لا تتجاوز خمسة عشر يومًا مضمومًا إلى ما اكتنفه من الدم، وما تخلل ذلك من نقاء، وحيث عُدت تلك الكدرة حيضًا، فلا يصح صومك، ويجب عليك قضاؤه، وحيث لم تُعد حيضًا، فصومك وصلاتك صحيحان، والعبادة في الطهر المتخلل صحيحة، كما بينا ذلك في الفتوى: 138491.
والله أعلم.