الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوجود الولي شرط من شروط صحة النكاح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود.
ولقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود.
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها، ثم جدها، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأخ، ثم العم. ويقدم الأقرب فالأقرب، ولا يصح أن يتولى الأبعد العقد مع وجود الأقرب إلا إذا كان الأقرب عاضلاً. فقد نص الفقهاء على أن الولي إذا منع موليته من كفء رضيت به، ورضيت بما صح مهراً أن للأبعد تزويجها، كما هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وعنه في رواية: يزوجها الحاكم.
وعليه؛ فإذا ثبت عضل أبيك لك عن الزواج، وكان ذلك العقد الأول قد تولاه من بعد أبيك من أوليائك فإن النكاح صحيح، أما إذا كان أبوك غير عاضل أو كان عاضلاً ولكن العقد لم يتوله أحد أوليائك فالنكاح باطل، وعليك تصحيحه وذلك برفع أمرك إلى القاضي الشرعي ليعين لك من أقاربك وليا، أو يتولى هو تزويجك بنفسه ما دام المتقدم لك كفؤاً ولا يعتبر ذلك عقوقاً للوالد لأنه منعك من حق لك، وننبهك إلى أن الخال لا يكون من الأولياء في عقد النكاح.
والله أعلم.