الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المال الذي بلغ نصابًا، وحال عليه الحول، تجب فيه الزكاة، حتى ولو كان مرصدًا لشراء شقة تسكنها. وكذلك لا يشترط أن يتخذ الذهب للتجارة لتجب زكاته، بل تجب زكاته إن كان معدًا للادخار والتحوط من التضخم.
وأما الأقساط المتبقية على الشقة الجديدة، فحكمها حكم الدَّين، وجمهور الفقهاء على أن الدين يخصم من الزكاة، ثم يزكى ما بقي بعد ذلك إن كان يبلغ النصاب.
وعند المالكية تفصيل حسن -وهو ما نفتي به- وهو وجوب الزكاة إن كان عندك مقتنيات زائدة عن حاجتك يمكن أن تُجعل في مقابلة الدين، وإلا فلا زكاة عليك.
وراجع في ذلك الفتاوى: 181819، 468706، 124533.
والله أعلم.