الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قتل القملة لا يلزم منه دم، وإنما على من قتلها وهو محرم أن يتصدق ولو بحفنة من طعام، هذا عند المالكية في القملة الواحدة إلى التسعة، وفي رواية عن أحمد بن حنبل أن من قتل قملة أطعم شيئًا، وهو قول أصحاب الرأي، وقد بينا هذا الحكم في الفتوى: 51020، وكذلك الحكم عند الشافعي فيمن قتل قملة أن يتصدق ولو بلقمة.
قال النووي في المجموع: ويكره أن يفلي رأسه أو لحيته، فإن فعل وأخرج منها قملة وقتلها قال الشافعي: تصدق ولو بلقمة. انتهى.
والله أعلم.