الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حضانة البنت المذكورة تكون لأمها ما لم تتزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود.
وفي حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أمها (جدة الطفلة لأمها) ثم بعدها إلى خالتها، ثم خالة أمها، ثم عمة أمها، فإن كن متزوجات فإنها تنتقل إلى جدتها من الأب، ولتفاصيل مذاهب أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.