الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على حرصك على الخير وأن يثبتنا وإياك على الحق.
واعلمي أنه لا يجوز للمسلم الإقامة ببلاد الكفر ما لم تكن هناك ضرورة أو حاجة، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 35082 والفتوى رقم: 38352 ولا نظن أن هناك ضرورة أو حاجة لدراستك بتلك البلاد، ثم إن إقامتك عند عمتك التي أنت عندها الآن أو التي ستنتقلين إليها فيه خطر عظيم عليك مادام حالهما على ما ذكرت، وتراجع الفتوى رقم: 9017 فالذي نراه أن تسافري إلى زوجك وأن تقيمي عنده، فإن هذا أحفظ لدينك وأصون لعرضك، ولو اقتضى الأمر سفرك من غير محرم فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى، وراجعي الفتوى رقم: 6219.
وننبهك إلى أمرين:
الأول: أن تجتهدي في نصح عمتيك هاتين لأن هذا من أعظم البر والصلة.
الثاني: أن لا تلتفتي إلى كره أهلك لك بسبب دينك، وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي.
والله أعلم.